المادة 1
مادة 1: تتألف اللجنة المشاعية من رئيس وثلاثة او خمسة اعضاء يختارون من الملاكين ووجوه القرية وتتعين بمرسوم بناء على اقتراح مدير الزراعة ورأي المنطقة
مرسوم رقم 404 تاريخ 02/05/1936 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 404 تاريخ 02/05/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3288 تاريخ 03/06/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تتألف اللجنة المشاعية من رئيس وثلاثة او خمسة اعضاء يختارون من الملاكين ووجوه القرية وتتعين بمرسوم بناء على اقتراح مدير الزراعة ورأي المنطقة
المادة 1 من مرسوم رقم 404 تاريخ 02/05/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/183888/article/1/