Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 404 تاريخ 02/05/1936 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم رقم 404 تاريخ 02/05/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3288 تاريخ 03/06/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

مادة 18: يتولى المجلس البلدي في المنطقة ذات الاختصاص او اللجنة المشاعية الوارد ذكرها في الفصل الاول اذا لم يكن هناك مجلس بلدي ادارة الاراضي التي يقوم عليها احراج او غابات او ادغال متى كانت رقبة الملك فيها تعود بصورة خاصة للهيئات الادارية ولا سيما الاحراج المشاعية الخاصة الكائنة في اراضي لبنان القديم

المادة 18 من مرسوم رقم 404 تاريخ 02/05/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/183888/article/18/