Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 404 تاريخ 02/05/1936 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 404 تاريخ 02/05/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3288 تاريخ 03/06/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: لا تكون قرارات اللجنة نافذة الا بعد تصديق مدير الزراعة

المادة 6 من مرسوم رقم 404 تاريخ 02/05/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/183888/article/6/