Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 630 تاريخ 20/06/1936 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 630 تاريخ 20/06/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3297 تاريخ 24/06/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يجب على المدعين العموميين وضباط الدرك والشرطة وسائر الضابطة القضائية ان يرسلوا الى رئيس مكتب التحريات نسخا عن جميع المحاضر التي ينظمونها مما يتعلق بالمواد المتقدم بيانها, وكذلك جميع المعلومات التي تتصل بهم سواء كانت خطية او شفهية ويجب عليهم ايضا ان يكونوا قيد تصرف الرئيس المشار اليه لاجابة كل دعوة توجه اليهم, ولاجراء جميع التحريات والمهمات والتحقيقات التي يرى من الواجب ان يعهد بها اليهم

المادة 3 من مرسوم رقم 630 تاريخ 20/06/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/183895/article/3/