Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 525 تاريخ 03/06/1936 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 525 تاريخ 03/06/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3298 تاريخ 26/06/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: ادوات التعذيب - ممنوع استعمال اية اداة تعذيبية يراد بها ايقاظ همة الحيوان وان كل شخص يستعمل احدى هذه الادوات يجازى باقصى حد للعقوبة المفروضة انما السوط ذو النسيلة الملساء هو وحده الذي يجوز استعماله حسبما هو منصوص عليه في المادة السابعة المتقدمة الذكر

المادة 9 من مرسوم رقم 525 تاريخ 03/06/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/183898/article/9/