المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 2475 تاريخ 27/6/1992 المتعلق بالترخيص للسيد سمير فؤاد شلفون من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم رقم 10515 28/06/1997
مرسوم رقم 10515 تاريخ 28/06/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 03/07/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على المرسوم رقم 2475 تاريخ 27/06/1992
(الترخيص للسيد سمير فؤاد شلفون من التابعية
اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سمير
فؤاد شلفون والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم
الترخيص المذكور اعلاه
وبعد الاطلاع على راي مجلس شورى الدولة
(الراي رقم 28 تاريخ 17/03/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/06/1997
يرسم ما ياتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 2475 تاريخ 27/6/1992 المتعلق بالترخيص للسيد سمير فؤاد شلفون من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 28 حزيران 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة