Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33333 تاريخ 03/08/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

على جميع المصالح العامة والمؤسسات التي تخضع لقوانين العمل او التي تقوم بعمل صناعي او مرهق والتي يزيد عدد الاجراء فيها عن عشرين اجيرا ان يكون لديها طبيب يدعى (طبيب العمل) وذلك لمراقبة حالة الاجراء الصحية والقيام بالوسائل الوقائية الصحية في اماكن العمل ولتخفيف خطر التعرض للامراض العادية والمهنية وحوادث العمل.

المادة 1 من مرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/183961/article/1/