المادة 11
عند تطبيق الضمان الصحي الاجتماعي لا يحق لطبيب العمل ان يتقاضى اجرا من صندوق الضمان الصحي عن اي عمل طبي يقوم به لاجراء المؤسسة التي يعمل بها والتي يكون اجرائها مشتركون بالضمان الصحي الاجتماعي.
مرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من مرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33333 تاريخ 03/08/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عند تطبيق الضمان الصحي الاجتماعي لا يحق لطبيب العمل ان يتقاضى اجرا من صندوق الضمان الصحي عن اي عمل طبي يقوم به لاجراء المؤسسة التي يعمل بها والتي يكون اجرائها مشتركون بالضمان الصحي الاجتماعي.
المادة 11 من مرسوم رقم 4568 تاريخ 30/06/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/183961/article/11/