المادة 6
مادة 6: يحدد رئيس البعثة المركزية بمعرفة رؤساء سائر البعثات في منطقته وموافقة وزارة الخارجية والمغتربين, ما يحتاجون اليه من الاعتمادات التي تخصص لهم جملة في الموازنة للغايات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
مرسوم رقم 4855 تاريخ 30/07/1960 ملغى ملغى
المادة 6 من مرسوم رقم 4855 تاريخ 30/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33333 تاريخ 03/08/1960. الحالة: ملغى.
مادة 6: يحدد رئيس البعثة المركزية بمعرفة رؤساء سائر البعثات في منطقته وموافقة وزارة الخارجية والمغتربين, ما يحتاجون اليه من الاعتمادات التي تخصص لهم جملة في الموازنة للغايات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 6 من مرسوم رقم 4855 تاريخ 30/07/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/183967/article/6/