Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5852 10/07/2001

الاجازة لمطرانية زحلة للروم الكاثوليك بفتح مدرسة خاصة في بر الياس-قضاء زحلة باسم "ثانوية الاسقفية الكاثوليكية"

مرسوم رقم 5852 تاريخ 10/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 12/07/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5852
التاريخ
10/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 33, 12/07/2001, ص. 2754
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5852 تاريخ 10/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من مطرانية

زحلة للروم الكاثوليك المسجل بالرقم

672/12 تاريخ 07/02/2001 والمتضمن

طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة

في بر الياس -قضاء زحلة باسم "ثانوية

الاسقفية الكاثوليكية",

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لمطرانية زحلة للروم الكاثوليك في زحلة فتح مدرسة خاصة لمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس , صيفا, خارجية, مختلطة على العقار رقم 326 من منطقة بر الياس - قضاء زحلة- لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001