المادة 10
مادة 10: تجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها وتخضع قراراتها لتصديق وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مرسوم رقم 6675 تاريخ 06/08/1946 ملغى ملغى
المادة 10 من مرسوم رقم 6675 تاريخ 06/08/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 14/08/1946. الحالة: ملغى.
مادة 10: تجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها وتخضع قراراتها لتصديق وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
المادة 10 من مرسوم رقم 6675 تاريخ 06/08/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/184118/article/10/