Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10279 07/08/1962

الحاق مشروع كهرباء صيدا بمصلحة الكهرباء

مرسوم رقم 10279 تاريخ 07/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 15/08/1962. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10279
التاريخ
07/08/1962
الجريدة الرسمية
العدد 33, 15/08/1962, ص. 1282-1283
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10279 تاريخ 07/08/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلحق مشروع كهرباء صيدا وملحقاته بمصلحة الكهرباء ويعهد اليها بادارته واستثماره وصيانته وفاقا للانظمة والقوانين المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يجري تسلم وتسليم هذا المشروع بحسب الاصول عند الفراغ من معاملات الاسترداد.

المادة 3

مادة 3: تكلف المصلحة تحصيل الاموال المتأخرة في ذمة المستهلكين وتسديد الديون المتوجبة للمصلحة على الشركة من اصل ما يحصل من الاموال المذكورة على ان تتحمل الدولة النقص الحاصل عند المقاصة وتحتفظ بالفائض في حال وقوعه.

المادة 4

مادة 4: تتحمل المصلحة اكلاف اصلاح الشبكة الكهربائية في صيدا ضمن حدود المبلغ الذي قدرته لهذه الغاية وهو /2410192/ ل. ل. بحسب الدراسة المرفقة.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا المرسوم الى من يلزم للتنفيذ.

الذوق في 7 آب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962