المادة 14
تستوفي مديرية الامن العام رسم عمل الفنان بموجب طوابع مالية تلصق وتعطل على وثيقة سفره في الصفحة التي تحمل اشارة الى دخوله.
مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 15/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تستوفي مديرية الامن العام رسم عمل الفنان بموجب طوابع مالية تلصق وتعطل على وثيقة سفره في الصفحة التي تحمل اشارة الى دخوله.
المادة 14 من مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/184192/article/14/