المادة 15
يمكن لمدير الامن العام وفقا لاهمية المخالفات المرتكبة اتخاذ التدابير التالية:
- توجيه انذار الى الفنان او الى صاحب الملهى وحفظ نسخة في ملفه.
- رفض الموافقة على تمديد او تجديد عقد العمل.
- توقيف الفنان عن العمل واخراجه من لبنان ومنع عودته.
مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 15/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن لمدير الامن العام وفقا لاهمية المخالفات المرتكبة اتخاذ التدابير التالية:
- توجيه انذار الى الفنان او الى صاحب الملهى وحفظ نسخة في ملفه.
- رفض الموافقة على تمديد او تجديد عقد العمل.
- توقيف الفنان عن العمل واخراجه من لبنان ومنع عودته.
المادة 15 من مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/184192/article/15/