المادة 17
لا يسمح للاجنبية التي عملت كفنانة ان تدخل الى لبنان للسياحة او لممارسة حرفة اخرى الا بعد انقضاء اثني عشر شهرا على انقطاعها عن العمل بصفة فنانة.
مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 15/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يسمح للاجنبية التي عملت كفنانة ان تدخل الى لبنان للسياحة او لممارسة حرفة اخرى الا بعد انقضاء اثني عشر شهرا على انقطاعها عن العمل بصفة فنانة.
المادة 17 من مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/184192/article/17/