المادة 16
يجوز لمدير الامن العام ان يبطل اجازة اقامة فنانة بناء على طلبها اذا ثبت له تعرضها لاعمال تعسفية.
ولا يجوز لها في هذه الحالة ان تعود الى لبنان قبل مضي ستة اشهر من مغادرتها.
مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 15/08/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز لمدير الامن العام ان يبطل اجازة اقامة فنانة بناء على طلبها اذا ثبت له تعرضها لاعمال تعسفية.
ولا يجوز لها في هذه الحالة ان تعود الى لبنان قبل مضي ستة اشهر من مغادرتها.
المادة 16 من مرسوم رقم 10267 تاريخ 06/08/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/184192/article/16/