Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 418 تاريخ 30/07/1990 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 418 تاريخ 30/07/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 16/08/1990. الحالة: ملغى.

المادة 6

مادة 6: على التلميذ الراسب في امتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية والمرشح لدورة جديدة ان يختار بين الاحتفاظ بآخر علامة نالها في كل من مادتي اللغة العربية آدابها واللغة الاجنبية وآدابها, او التقدم من جديد في مادة منهما او المادتين معا وتلغى العلامة الجديدة العلامة السابقة.

المادة 6 من مرسوم رقم 418 تاريخ 30/07/1990 https://lebaneselegislation.com/decree/184206/article/6/