Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5087 تاريخ 09/08/1988 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 5087 تاريخ 09/08/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 18/08/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون الحاليون في المؤسسة, بمن فيهم مدير عام المؤسسة, الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء الدائمون والمؤقتون, زيادة تحدد على الوجه الآتي: أ - الجزء المتراوح بين ليرة لبنانية واحدة و/10000/ ل. ل. نسبة 75 % (خمسة وسبعون بالمئة) على الا تقل عن /6500/ ليرة لبنانية. ب - الجزء الذي يزيد عن /10000/ ليرة لبنانية نسبة 60 % (ستون بالمئة). لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادتين المشار اليهما في الفقرتين أ و ب السابقتين عن /30000/ ليرة لبنانية. ج - من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير, تقسم على ثلاثين مجموع الزيادتين المحددتين في الفقرتين السابقتين من هذه المادة. د - عند تحديد الاجر اليومي للاجير يدور كسر النصف ليرة لبنانية الى نصف ليرة لبنانية, والكسر الذي يتجاوز نصف ليرة لبنانية الى ليرة لبنانية, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية. هـ- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية

المادة 3 من مرسوم رقم 5087 تاريخ 09/08/1988 https://lebaneselegislation.com/decree/184294/article/3/