المادة 3
مادة 3:
يمكن للجنة ان تستعين بادارة الاحصاء المركزي وبمن تشاء من ذوي الاختصاص في الادارات العامة وغيرهم من ذوي الخبرة من اجل انجاز مهامها وذلك بناء على طلب من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
مرسوم رقم 4206 تاريخ 08/08/1981 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 4206 تاريخ 08/08/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 20/08/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3:
يمكن للجنة ان تستعين بادارة الاحصاء المركزي وبمن تشاء من ذوي الاختصاص في الادارات العامة وغيرهم من ذوي الخبرة من اجل انجاز مهامها وذلك بناء على طلب من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة 3 من مرسوم رقم 4206 تاريخ 08/08/1981 https://lebaneselegislation.com/decree/184320/article/3/