Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12518 09/07/1998

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة الدوير العقارية (محافظة النبطية- قضاء النبطية) من المنافع العامة

مرسوم رقم 12518 تاريخ 09/07/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 23/07/1998. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12518
التاريخ
09/07/1998
الجريدة الرسمية
العدد 33, 23/07/1998, ص. 3343
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10480 تاريخ 16/07/2003 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12518 تاريخ 09/07/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 321/97/أ تاريخ 29/05/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة الدوير العقارية المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - ه - و - ز - ح - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك كامل العقار رقم 4125 من منطقة الدوير العقارية, العائد لاشغال انشاء الخزان موضوع المادة الاولى اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998