Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12554 15/07/1998

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة الميناء العقارية (قضاء طرابلس)

مرسوم رقم 12554 تاريخ 15/07/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 23/07/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12554
التاريخ
15/07/1998
الجريدة الرسمية
العدد 33, 23/07/1998, ص. 3277
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12554 تاريخ 15/07/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية الميناء فيما

يعود للمنطقة الصناعية ضمن نطاق البلدية المذكورة,

وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم المدني بتاريخ 10/07/1996-محضر 25 وتاريخ 01/09/1997- محضر رقم 33,

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والصناعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/02/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة الميناء العقارية (قضاء طرابلس ) كما هو محدد على الخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة وللرسومات الخاصة بترتيبات واجهة العقار الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: الغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تموز 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير الصناعة الامضاء: نديم سالم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998