المادة 3
مادة 3: يمكن لوزير السياحة ان يكلف المجلس بمهام سياحية اخرى غير التي اشير اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم ويتم ذلك بموجب عقد.
مرسوم رقم 7143 تاريخ 20/04/1967 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم رقم 7143 تاريخ 20/04/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 24/04/1967. الحالة: ملغى.
مادة 3: يمكن لوزير السياحة ان يكلف المجلس بمهام سياحية اخرى غير التي اشير اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم ويتم ذلك بموجب عقد.
المادة 3 من مرسوم رقم 7143 تاريخ 20/04/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/184441/article/3/