المادة 6
مادة 6: يحق لوزير السياحة من اجل تأمين تنفيذ المهام الموكولة الى المجلس , ومن اجل ضمان حسن سير العمل بين وزارة السياحة وبين المجلس , ان ينظم التعاون الذي يجب ان يقوم بين موظفي وزارة السياحة وبين مستخدمي واجراء المجلس .
مرسوم رقم 7143 تاريخ 20/04/1967 ملغى ملغى
المادة 6 من مرسوم رقم 7143 تاريخ 20/04/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 24/04/1967. الحالة: ملغى.
مادة 6: يحق لوزير السياحة من اجل تأمين تنفيذ المهام الموكولة الى المجلس , ومن اجل ضمان حسن سير العمل بين وزارة السياحة وبين المجلس , ان ينظم التعاون الذي يجب ان يقوم بين موظفي وزارة السياحة وبين مستخدمي واجراء المجلس .
المادة 6 من مرسوم رقم 7143 تاريخ 20/04/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/184441/article/6/