المادة 1
مادة 1: يعطى مستخدمو المصالح المستقلة الاستشارية منحة انتاج قدرها 100 % من الراتب او الاجر الشهري, اعتبار من عام 1975
مرسوم رقم 10045 08/04/1975
مرسوم رقم 10045 تاريخ 08/04/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 24/04/1975. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعطى مستخدمو المصالح المستقلة الاستشارية منحة انتاج قدرها 100 % من الراتب او الاجر الشهري, اعتبار من عام 1975
مادة 2: تلغى الاحكام والنصوص التي تتعارض ومضمون المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بعبدا في 8 نيسان سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: مالك سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج سعاده
نصوص ذات صلة