Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10045 08/04/1975

تحديد نسبة منحةالانتاج المعطاة لمستخدمي المصالح المستقلة الاستثمارية

مرسوم رقم 10045 تاريخ 08/04/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 24/04/1975. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10045
التاريخ
08/04/1975
الجريدة الرسمية
العدد 33, 24/04/1975, ص. 445
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10045 تاريخ 08/04/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى مستخدمو المصالح المستقلة الاستشارية منحة انتاج قدرها 100 % من الراتب او الاجر الشهري, اعتبار من عام 1975

المادة 2

مادة 2: تلغى الاحكام والنصوص التي تتعارض ومضمون المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بعبدا في 8 نيسان سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: مالك سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج سعاده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975