Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12544 تاريخ 16/04/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 12544 تاريخ 16/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 25/04/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: ان البضائع التي تنقل مباشرة من سفينة الى سفينة اخرى transbordement. تخضع لرسم مقطوع قدره خمسة وسبعون غرشا لبنانيا عن كل طن لمصلحة الوكيل البحري المؤتمن على السفينة الناقلة شرط ان يقوم صاحب البضاعة بجميع عمليات هذا النقل على نفقته ومسؤوليته الخاصة.

المادة 10 من مرسوم رقم 12544 تاريخ 16/04/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/184457/article/10/