المادة 6
يجب على كاتب المحكمة الذي صدر عنه امر القبض ان يتحرى عن مصير الاوامر التى لم ترجع له اشعاراتها بعد مهلة حدها الاقصى عشرة ايام
مرسوم رقم 730 تاريخ 13/07/1936 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 730 تاريخ 13/07/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3307 تاريخ 17/07/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب على كاتب المحكمة الذي صدر عنه امر القبض ان يتحرى عن مصير الاوامر التى لم ترجع له اشعاراتها بعد مهلة حدها الاقصى عشرة ايام
المادة 6 من مرسوم رقم 730 تاريخ 13/07/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/184514/article/6/