المادة 2
مادة 2: يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة- للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي عدد 72/ل.ر- الصادر في 19 ايار سنة 1933
مرسوم رقم 808 تاريخ 04/08/1936 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 808 تاريخ 04/08/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3316 تاريخ 07/08/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يبقى الصيد مباحا لجميع انواع الطيور والحيوانات ما عدا العصافير النافعة- للزراعة والمبينة اسماؤها في الجدول الملحق بقرار المفوض السامي عدد 72/ل.ر- الصادر في 19 ايار سنة 1933
المادة 2 من مرسوم رقم 808 تاريخ 04/08/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/184523/article/2/