المادة 12
تعرض هذه المجلدات وملاحقها على العموم للبيع بسعر يقرره كل سنة مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية.
مرسوم رقم 830 تاريخ 12/08/1936 ملغى ملغى
المادة 12 من مرسوم رقم 830 تاريخ 12/08/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3320 تاريخ 17/08/1936. الحالة: ملغى.
تعرض هذه المجلدات وملاحقها على العموم للبيع بسعر يقرره كل سنة مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية.
المادة 12 من مرسوم رقم 830 تاريخ 12/08/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/184527/article/12/