المادة 13
ان المخالفات لاحكام هذا المرسوم تعاقب وفقا للمادة 254 من قانون العقوبات المعدلة بالقرار رقم 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 1922
مرسوم رقم 830 تاريخ 12/08/1936 ملغى ملغى
المادة 13 من مرسوم رقم 830 تاريخ 12/08/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3320 تاريخ 17/08/1936. الحالة: ملغى.
ان المخالفات لاحكام هذا المرسوم تعاقب وفقا للمادة 254 من قانون العقوبات المعدلة بالقرار رقم 1047 المؤرخ في 11 كانون الثاني سنة 1922
المادة 13 من مرسوم رقم 830 تاريخ 12/08/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/184527/article/13/