Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1048 تاريخ 16/10/1936 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 1048 تاريخ 16/10/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3348 تاريخ 21/10/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: الاخراج من الخدمة بداع صحي. هي حالة الضابط المحروم نهائيا من وظيفته بداع صحي وهذا الاخراج يقضي به بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية بعد مثول صاحب الشأن امام مجلس الاخراج الصحي حسب الشروط المعينة في المرسوم عدد 2795 الصادر في 21 ايلول سنة 1928 وتجري على الضابط المخرج بداع صحي احكام قانون التقاعد المرعي الاجراء فيما يتعلق بمعاش التقاعد او تعويض الصرف

المادة 9 من مرسوم رقم 1048 تاريخ 16/10/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/184549/article/9/