المادة 21
مادة 21: يجب على الاعضاء كافة ان يوقعوا المحضر المتضمن رأي المجلس التأديبي ويرسل هذا المحضر مع سائر الاوراق الاستنادية الى رئيس الجمهورية او الى مدير الداخلية
مرسوم رقم 1115 تاريخ 04/11/1936 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من مرسوم رقم 1115 تاريخ 04/11/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3356 تاريخ 09/11/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 21: يجب على الاعضاء كافة ان يوقعوا المحضر المتضمن رأي المجلس التأديبي ويرسل هذا المحضر مع سائر الاوراق الاستنادية الى رئيس الجمهورية او الى مدير الداخلية
المادة 21 من مرسوم رقم 1115 تاريخ 04/11/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/184558/article/21/