المادة 2
مادة 2: ان مفوض الحي او رئيس فصيلة الدرك في الجهة التي يكون مقام المستدعي موجودا فيها هو وحده يكلف اجراء التحقيق المعتاد لاثبات هوية المستدعي وجمع كل المعلومات اللازمة لاعطاء الجواز
مرسوم رقم 1221 تاريخ 01/12/1936 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 01/12/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3368 تاريخ 07/12/1936. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان مفوض الحي او رئيس فصيلة الدرك في الجهة التي يكون مقام المستدعي موجودا فيها هو وحده يكلف اجراء التحقيق المعتاد لاثبات هوية المستدعي وجمع كل المعلومات اللازمة لاعطاء الجواز
المادة 2 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 01/12/1936 https://lebaneselegislation.com/decree/184580/article/2/