Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 90 تاريخ 29/01/1937 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم رقم 90 تاريخ 29/01/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3394 تاريخ 05/02/1937. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: كل شكوى تقدمها بحق الخبير المحكمة التي انتدبته او النيابة العامة او ذو مصلحة ايا كان يجب ان تضم الى ملفه وان تدفع اليه نسخة منها, ويلزمه ان يجاوب خطأ على الشكوى في خلال عشرة ايام, ثم يحيل رئيس المحكمة الشكوى والجواب عليها وملاحظاته الخاصة الى اللجنة التي لها اما ان تنحى الشكوى للحفظ واما ان تحقق فيها واما ان تستنيب احد القضاة او المستشارين حسب الظروف للشروع في التحقيق.

المادة 15 من مرسوم رقم 90 تاريخ 29/01/1937 https://lebaneselegislation.com/decree/184623/article/15/