Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 90 تاريخ 29/01/1937 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 90 تاريخ 29/01/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3394 تاريخ 05/02/1937. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تنظم هذا الجدول في النصف الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة لجنة مؤلفة من الرئيس الاول والنائب العام لدى محكمة التمييز ومن رئيس محكمة الاستئناف ورئيس الغرفة المختلطة ومن ثلاثة مستشارين في محكمة الاستئناف يعينون بمرسوم. وتصدر اللجنة المذكورة قراراتها بناء على تقرير احد المستشارين ومطالعة النيابة العامة. لا يقيد خبير الا بعد اجراء تحقيق يثبت حسن اخلاقه واهليته ومقدرته الفنية

المادة 2 من مرسوم رقم 90 تاريخ 29/01/1937 https://lebaneselegislation.com/decree/184623/article/2/