المادة 6
مادة 6: ان الخبير بعد قيده يحلف امام رئيس محكمة محل اقامته انه يقوم بوظيفته بامانة وتسري هذه اليمين على كل المهمات التي يعهد بها اليه
مرسوم رقم 90 تاريخ 29/01/1937 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 90 تاريخ 29/01/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3394 تاريخ 05/02/1937. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: ان الخبير بعد قيده يحلف امام رئيس محكمة محل اقامته انه يقوم بوظيفته بامانة وتسري هذه اليمين على كل المهمات التي يعهد بها اليه
المادة 6 من مرسوم رقم 90 تاريخ 29/01/1937 https://lebaneselegislation.com/decree/184623/article/6/