المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8017 تاريخ 5/4/1952 المتعلق بالترخيص للسيد ألبر فارس عيراني وزوجته جورجيت نخلة عنكوري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.
مرسوم رقم 10552 04/07/1997
مرسوم رقم 10552 تاريخ 04/07/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/07/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على المرسوم 8017 تاريخ 05/04/1952
(الترخيص للسيد البر فارس عيراني وزوجته جورجيت
نخله عنكوري من التابعية اللبنانية باكتساب
الجنسبة السورية)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد البر فارس
عيراني وزوجته جورجيت نخله عنكوري والمتضمن
الطلب بالغاء مرسوم الترخيص المذكور اعلاه
وبعد الاطلاع على راي مجلس شورى الدولة (الراي
رقم 28 تاريخ 17/03/1980)
بناء على اقتراح وزيرالداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19/06/1997
يرسم ما ياتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8017 تاريخ 5/4/1952 المتعلق بالترخيص للسيد ألبر فارس عيراني وزوجته جورجيت نخلة عنكوري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السورية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة