Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4909 تاريخ 30/07/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 4909 تاريخ 30/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 10/08/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تخضع لرأي هذه اللجنة الامور التالية بنوع خاص , قبل ان تحال على المديرية العامة لمراقبة الامتيازات والوصاية على مصالح الاستثمار. 1- الموازنة السنوية- اعدادها وتنفيذها 2- نقل الاعتمادات 3- عقود صفقات اللوازم والاشغال التي تتجاوز قيمتها 20000 ليرة 4- طلبات الاعتمادات الاضافية 5- برامج الاشغال 6- الملاكات ونظام المستخدمين والموظفين العام 7- تحديد التعرفات وتعديلها 8- الانظمة العامة, وبصورة عامة, القضايا المتعلقة بسكك حديد الدولة اللبنانية, التي تحيلها عليها المديرية العامة للمراقبة.

المادة 2 من مرسوم رقم 4909 تاريخ 30/07/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/184784/article/2/