المادة 3
يوضع بتصرف اللجنة المذكورة, بصفة امين سر, موظف من وزارة المالية مجاز في الحقوق, يمكن ان ينوب عن المقرر, عند الاقتضاء, ولكن لا يجوز له أو للمقرر الاشتراك في التصويت.
مرسوم رقم 963 تاريخ 14/07/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 963 تاريخ 14/07/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 22/07/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يوضع بتصرف اللجنة المذكورة, بصفة امين سر, موظف من وزارة المالية مجاز في الحقوق, يمكن ان ينوب عن المقرر, عند الاقتضاء, ولكن لا يجوز له أو للمقرر الاشتراك في التصويت.
المادة 3 من مرسوم رقم 963 تاريخ 14/07/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/184921/article/3/