Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 952 12/07/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العدل لعام 1999 على اساس القاعدة الاثني عشرية

مرسوم رقم 952 تاريخ 12/07/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 22/07/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
952
التاريخ
12/07/1999
الجريدة الرسمية
العدد 34, 22/07/1999, ص. 2110-2111
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 952 تاريخ 12/07/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادتين 26 و60 منه,

بناء على القانون رقم 1 تاريخ

20/02/1999 (الاجازة للحكومة جباية

الواردات كما في السابق وصرف النفقات

اعتبارا من اول شباط 1999 ولغاية صدور

قانون موازنة 1999 على اساس القاعدة

الاثني عشرية),

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء فى جلسته

المنعقدة بتاريخ 09/06/1999 و23/06/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الإثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /425000000/ل.ل. (فقط أربعماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع ـ وزارة العدل الفصل الأول ـ الإدارة المركزية الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 2 ـ عطاءات إلى جهات خاصة /425000000/ل.ل. (فقط أربعماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تموز 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزيف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

بعبدا في 12 تموز 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزيف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999