المادة 3
مادة 3: يصادق وزيرا الاشغال والبريد والبرق والهاتف على الخرائط والدروس ودفاتر الشروط التي تضعها اللجنة. ويتم استلام الاشغال عند انجازها بواسطة لجنة يعينانها.
مرسوم رقم 10056 تاريخ 17/08/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 10056 تاريخ 17/08/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/08/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يصادق وزيرا الاشغال والبريد والبرق والهاتف على الخرائط والدروس ودفاتر الشروط التي تضعها اللجنة. ويتم استلام الاشغال عند انجازها بواسطة لجنة يعينانها.
المادة 3 من مرسوم رقم 10056 تاريخ 17/08/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/185006/article/3/