المادة 28
مادة 28: تتولى اللجنة التحقيق في طلبات القروض على ضوء امكانيات الصندوق وحاجة الطالب , ولها حق رفضها او قبولها كليا او جزئيا. توقف اللجنة اعطاء القروض اذا كانت موجودات الصندوق النقدية لا تتجاوز عشرة الاف ليرة.
مرسوم رقم 100060 تاريخ 17/08/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 28 من مرسوم رقم 100060 تاريخ 17/08/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/08/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 28: تتولى اللجنة التحقيق في طلبات القروض على ضوء امكانيات الصندوق وحاجة الطالب , ولها حق رفضها او قبولها كليا او جزئيا. توقف اللجنة اعطاء القروض اذا كانت موجودات الصندوق النقدية لا تتجاوز عشرة الاف ليرة.
المادة 28 من مرسوم رقم 100060 تاريخ 17/08/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/185007/article/28/