المادة 5
مادة 5: يلغى اشتراك العضو في الحالات التالية: 1) بناء على طلبه 2) اذا انتهت خدمته لاي سبب كان 3) اذا نقل الى ملاك وزارة اخرى
مرسوم رقم 100060 تاريخ 17/08/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 100060 تاريخ 17/08/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/08/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يلغى اشتراك العضو في الحالات التالية: 1) بناء على طلبه 2) اذا انتهت خدمته لاي سبب كان 3) اذا نقل الى ملاك وزارة اخرى
المادة 5 من مرسوم رقم 100060 تاريخ 17/08/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/185007/article/5/