المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 7129 تاريخ 17/08/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 7129 تاريخ 17/08/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/08/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 7129 تاريخ 17/08/1995 https://lebaneselegislation.com/decree/185020/article/3/