المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء عامود اضافي بين العامودين رقم 8 و9 ومن خط جون - صيدا 66 ل.ف. من المنافع العامة.
مرسوم رقم 7116 17/08/1995
مرسوم رقم 7116 تاريخ 17/08/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 24/08/1995. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 91 (قانون الاستملاك),
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء عامود اضافي بين العامودين رقم 8 و9 من خط جون-صيدا بتوتر 66 ك.ف. من المنافع العامة,
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء عامود اضافي بين العامودين رقم 8 و9 ومن خط جون - صيدا 66 ل.ف. من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك مساحة 49 م.م. من العقار رقم 68 من منطقة حارة صيدا العقارية والمبين على الخريطة* واللائحة المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 اب 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة
نصوص ذات صلة