المادة 5
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بكافة الاعمال الفنية اللازمة وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم وبموافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
مرسوم رقم 3951 تاريخ 17/08/1993 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 3951 تاريخ 17/08/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 26/08/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بكافة الاعمال الفنية اللازمة وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم وبموافقة المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
المادة 5 من مرسوم رقم 3951 تاريخ 17/08/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/185060/article/5/