Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3968 20/08/1993

الترخيص لقوات الطوارىء الدولية بتركيب واستعمال محطتين لاسلكيتين ارضيتين خصوصيتين ثابتتين في الناقورة

مرسوم رقم 3968 تاريخ 20/08/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 26/08/1993. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3968
التاريخ
20/08/1993
الجريدة الرسمية
العدد 34, 26/08/1993, ص. 777
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3968 تاريخ 20/08/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959

لاسيما المادة 235 منه,

بناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/06/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لقوات الطوارىء الدولية, دون مقابل, بتركيب واستعمال محطتين لاسلكيتين ارضيتين خصوصيتين ثابتتين في الناقورة لتأمين اتصالاتها الدوليةن تعمل الاولى عبر العمر الصناعي الهندي والثانية عبر القمر الصناعي الاطلسي التابعين لمنظمة انتلسات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 اب 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: محمد غزيري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1993