Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4226 14/08/1981

الغاء المرسوم رقم 6243 تاريخ 18-10-1973 المتعلق بانشاء مركز للهاتف الالي في بسكنتا (قضاء المتن)

مرسوم رقم 4226 تاريخ 14/08/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 27/08/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4226
التاريخ
14/08/1981
الجريدة الرسمية
العدد 34, 27/08/1981, ص. 494-495
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4226 تاريخ 14/08/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 6243 تاريخ 18/10/1973 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مركز للهاتف الالي في بسكنتا (قضاء المتن) من المنافع العامة وذلك للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 اب سنة 1981 الامضاء : الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء : الياس الهراوي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء : ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981