المادة 1
مادة 1: رخص للسيد حسين حبيب مزنر، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 12642 21/07/1998
مرسوم رقم 12642 تاريخ 21/07/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 30/07/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في فيينا
تاريخ 17/05/1996 رقم 355/3 المتضمن رغبة السيد
حسين حبيب مزنر في التنازل عن جنسيته اللبنانية
للحصول على الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد حسين حبيب مزنر، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 21 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة