Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3136 19/04/1972

تحديد تعويض الموظفين وغير الموظفين الذين ينتدبون للقيام بأعمال الاقتراع في الأنتخابات

مرسوم رقم 3136 تاريخ 19/04/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 01/05/1972. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3136
التاريخ
19/04/1972
الجريدة الرسمية
العدد 35, 01/05/1972, ص. 463-464
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3136 تاريخ 19/04/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى الموظفون الذين ينتدبون للقيام بأعمال الاقتراع في الانتخابات النيابية او البلدية او المختارين والمجالس الاختيارية عامة كانت او فردية تعويضا مقطوعا عن كل يوم قدره خمس وعشرون ليرة لرئيس قلم الاقتراع وعشرون ليرة لكاتب القلم ان هذه القيمة تشمل التعويض الخاص بالاعمال الانتخابية وتعويض الانتقال.

المادة 2

مادة 2: يعطى رؤساء وكتبة اقلام الاقتراع من غير الموظفين تعويضا مقطوعا قدره خمس عشرة ليرة لرئيس قلم الاقتراع وعشر ليرات لكاتب القلم بمثابة تعويض انتقال عن كل يوم,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 نيسان سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972