المادة 1
مادة 1: تخضع بورصة بيروت لهذا المرسوم الاشتراعي وللنصوص التنظيمية التي تتخذ بالاستناد الى احكامه
نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل
المادة 1 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تخضع بورصة بيروت لهذا المرسوم الاشتراعي وللنصوص التنظيمية التي تتخذ بالاستناد الى احكامه
المادة 1 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/1/